ثم تداركه من ماله تارة يكون بأداء عوضه الجعلى الّذي تراضى هو والمالك على كونه عوضا وأمضاه الشارع كما في المضمون بسبب العقد الصحيح وأخرى بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة وان لم يتراضيا عليه وثالثة بأداء أقل الامرين من العوض الواقعي ، والجعلى كما ذكره بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض
شرح
في الجملتين : يغرم ، لا ان المراد : يتلف
ولا يخفى ان هذا الكلام لأجل تفسير العبارة في - القاعدة - خلافا ، لصاحب الرياض - كما نسب إليه التوهم المذكور في معنى العبارة - ( ثم تداركه ) المستفاد من - يضمن - ( من ماله تارة يكون بأداء عوضه الجعلى ) اى الّذي جعلاه ، كما لو جعلا في مقابل المتاع دينارا ( الّذي تراضى هو ) الّذي تلف عنده المتاع ( والمالك ) الأصلي - كالبائع ، مثلا - ( على كونه عوضا وأمضاه الشارع ) بقوله : - أحل اللّه البيع - ( كما في المضمون بسبب العقد الصحيح ) حيث إن تلف المتاع ، يكون مضمونا على المشترى ، بعوضه المجعول ، وهو الدينار - في المثال - ( وأخرى بأداء عوضه الواقعي وهو المثل ) في المثلى ( أو القيمة ) في القيمي ( وان لم يتراضيا عليه ) فيما إذا ظهر العقد فاسدا ( وثالثة بأداء أقل الامرين من العوض الواقعي ، والجعلى ) فأيّهما كان أقل كان آخذ المتاع ضامنا لذلك الأقل ( كما ذكره ) اى أقل الامرين ( بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض ) اى الهبة المعوضة ( قبل دفع العوض ) فان آخذ الهبة يضمن أقل الامرين من العوض الّذي جعلاه ، ومن قيمة الموهوب واقعا ، وذلك لان القيمة إذا كانت أقل ،