التقويم - عند عدمه .
ثم انك قد عرفت : ان للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ، ولو كان في غير بلد الضمان ، وكان قيمة المثل هناك أزيد ، واما مع تعذره ، وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها في بلد المطالبة ، فهل له المطالبة بأعلى القيمتين ، أم يتعين قيمة بلد المطالبة ، أم بلد التلف ؟ وجوه
شرح
التقويم - ) « في » متعلق ب « عبرة » ( عند عدمه ) وهذا هو ميزان معرفة قيمة المثل عند عدم وجود المثل .
( ثم انك قد عرفت : ان للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ) اى تمكن الضامن من المثل ( ولو كان ) المالك ، أو كان المثل ( في غير بلد الضمان ، وكان قيمة المثل هناك أزيد ) كما لو اتلفه في كربلاء ، وطالبه في النجف ، وكانت القيمة في النجف أزيد ، وذلك لصدق أدلة « حتى تؤدى » و « بمثل ما اعتدى » ، وغيرهما ، عليه ، فلا يلزم اتحاد البلد ، ولا تماثل القيمة ( واما مع تعذره ) اى تعذر المثل ( وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها في بلد المطالبة ) كما لو فقد المثل ، وكانت القيمة في كربلاء بلد اتلف فيه الضامن المال عشرة وفي النجف بلد المطالبة عشرين ( فهل له المطالبة بأعلى القيمتين ، أم يتعين قيمة بلد المطالبة ) بمعنى انه ليس له مطالبة قيمة بلد التلف إذا كان أكثر ( أم بلد التلف ) فإذا كانت القيمة في بلد المطالبة أكثر لم يكن له الحق في مطالبة ذلك ( وجوه ) ثلاثة وجه الأول : انه ضامن فلا تبرأ ذمته الا بارضاء المالك ، ووجه الثاني : ان المثل - الّذي هو القيمة الآن - هو قيمة بلد المطالبة لان الطلب وقع