ومن المعلوم ان المراد : بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر ، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه .
ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه اشكالا من حيث إن العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزة ، كالفاكهة في اوّل زمانها ، أو آخره أو وجوده المتوسط
شرح
( ومن المعلوم ان المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر ، بل الظاهر منه ) اى من عدم القدرة في الرواية ( عرفا ما عن التذكرة ) اى عدم الوجدان في البلد وما حوله ، وذلك لان العرف الملقى إليه الخطاب لا يفهم من الخطاب الا ذلك ، وحيث إن « الرسول بلسان قومه » فالمتكلم أيضا لم يرد الا هذا المعنى الّذي فهم العرف ( وهذا ) المعنى لعدم القدرة في باب السلم ( يستأنس به للحكم فيما نحن فيه ) اى باب الغصب فإنه إذا كان عدم القدرة في باب السلم ما ذكره التذكرة ناسب ان يكون مراد المجمعين بعدم القدرة « في باب الغصب » أيضا ما ذكره التذكرة من عدم الوجدان في البلد وما حوله ، لا التعذر العقلي لان كلام الفقهاء مساقه مساق ما ورد في الروايات .
( ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه ) اى عدم وجود المثل ( اشكالا ) إذ لو كان المثل سئل عن قيمته اما إذا لم يكن فما ذا سئل ( من حيث ) هل ( ان العبرة بفرض وجوده ) اى وجود المثل ( ولو في غاية العزة كالفاكهة في اوّل زمانها ، أو ) العبرة ب ( آخره ، أو ) ب ( وجوده المتوسط )