تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وفصل الشيخ في المبسوط - في باب الغصب - بأنه : ان لم يكن في نقله مئونة كالنقدين ، فله المطالبة بالمثل ، سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا ؟ وإن كان في نقله مئونة ، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا لأنه لا ضرر عليه في ذلك ، والا فالحكم ان يأخذ قيمة بلد التلف ، أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد
شرح
هناك كما في القيميات ، ووجه الثالث : ان القيمة - التي هي بدل المثل - تعلقت بذمة الغاصب في بلد التلف . ( وفصل الشيخ في المبسوط - في باب الغصب - بأنه : ان لم يكن في نقله مئونة ) كثيرة ( كالنقدين ) فيما إذا كان قليلا ( فله المطالبة بالمثل ، سواء كانت القيمتان ) في بلد التلف وبلد المطالبة ( مختلفتين أم لا ؟ ) وحينئذ كان للمالك المطالبة باي القيمتين شاء ( وإن كان في نقله مئونة ) كثيرة ( فان كانت القيمتان متساويتين كان له ) اى للمالك ( المطالبة ) بأيهما شاء ( أيضا ) إذ : الغاصب مكلف بالأداء ( لأنه لا ضرر عليه في ذلك ) . فدليل : لا ضرر ، لا يمنع عن مطالبة المالك بأيهما يشاء ( والا ) بان كانت القيمتان مختلفتين ، وكان في النقل مئونة كثيرة ، كما لو كان المثل في كربلاء : بلد اتلف فيه الغاصب ، عشرة ، وفي النجف بلد المطالبة عشرين ( فالحكم ان يأخذ قيمة بلد التلف ) كالعشرة في المثال ( أو يصبر ) المالك ( حتى يوفيه ) الغاصب ( بذلك البلد ) اى يرجعا إلى كربلاء فيأخذ منه في كربلاء ، وكان الوجه في ذلك أنه في صورة عدم المئونة للنقل يكون الغاصب مكلفا بالارضاء ، فللمالك ان يأخذ ما شاء ، اما في صورة المئونة فلا