ما يوجب هذا الانصراف .
بقي الكلام في انه : هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة ؟
كالماء على الشاطئ إذا اتلفه في مفازة ، والجمد في الشتاء ، إذا اتلفه في الصيف أم لا ؟ الأقوى ، بل المتعين هو الأول ، بل حكى عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم والمصرح به في محكى التذكرة ، والايضاح والدروس : قيمة المثل في تلك المفازة ، ويحتمل آخر مكان ، أو زمان سقط المثل فيه عن المالية
شرح
الغصب ( ما يوجب هذا الانصراف ) إلى بلد الضمان .
وعليه ففرق بين باب القرض والسلم ، وبين باب الضمان .
وعليه : ففي باب الضمان يكون الاختيار بيد المالك ، فله ان يطالبه في اى مكان شاء من بلد الضمان أو بلد المطالبة .
( بقي الكلام في انه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا اتلفه ) الغاصب ( في مفازة ) اى صحراء له فيها قيمة كبيرة ، مثلا ( والجمد في الشتاء إذا اتلفه في الصيف ) ونحو ذلك ( أم لا ) فلا يعد ذلك من تعذر المثل ، لوجوده فعلا ، وان لم يكن له قيمة ( الأقوى بل المتعين هو الأول ) وانه من تعذر المثل ( بل حكى عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم ) من العامة ( والمصرح به في محكى التذكرة والايضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة ) التي اتلف الماء فيها ( ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية ) فإذا تحركوا من تلك المفازة إلى نحو الشط ، كان سقوط الماء عن المالية قرب الشط بفرسخ - مثلا - فقبل الفرسخ