تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمة ، وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت ، ولو كانت في تحصيله مئونة كثيرة . ولذا كان يجب تحصيل المثل باي ثمن كان ، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة . نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الاعواز ، تعين ما عن جامع المقاصد ، كما أن المجمعين
شرح
وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت ) تلك الأموال ( أم في الذمة وجوب تحصيل المثل ) إذ : المثل أداء ، وصدق :فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى( كما كان يجب رد العين أينما كانت ) فيما لو كانت العين موجودة ( ولو كانت في تحصيله مئونة كثيرة ) الا ان يقال : بان دليل : لا ضرر ، حاكم عليه فتأمل . ( ولذا ) الّذي ذكرنا من وجوب أداء المثل ( كان يجب تحصيل المثل باي ثمن كان ) ولو كان أكثر من ثمن التلف باضعاف ( وليس هنا ) في باب تحصيل المثل ولو بمئونة كثيرة ( تحديد التكليف ) بالمثل ( بما عن التذكرة ) بما تقدم من قوله : المراد باعواز المثل ، ان لا يوجد في البلد وما حوله ، إذ : التحديد المذكور في باب الاعواز لا في باب كثرة الثمن . ( نعم ) استثناء عن قوله : ويمكن ان يقال ، ( لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الاعواز تعين ما عن جامع المقاصد ) من الرجوع إلى العرف فحيث صدق الاعواز عرفا لزمت القيمة ، وحيث لم يصدق الاعواز وجب المثل ولو كان في تحصيله مئونة كثيرة ( كما أن المجمعين ) الذين قالوا بالقيمة
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 130 | السيد محمد الحسيني الشيرازي