تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
إذا كانوا بين معبر بالاعواز ، ومعبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو المتعذر لأنه المجمع عليه . نعم ورد في بعض اخبار السلم : انه إذا لم يقدر المسلم عليه على ايفاء المسلم فيه تخير المشترى
شرح
( إذا كانوا بين معبر بالاعواز ، ومعبر بالتعذر ) للرجوع من المثل إلى القيمة ( كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو المتعذر لأنه ) اى الأخص هو ( المجمع عليه ) فان كل من يقول بالاعواز يقول بالتعذر وليس كل من يقول بالتعذر يقول بالاعواز ، مثلا لو اجمعوا بين وجود الانسان في الدار ، ووجود الحيوان كان المجمع عليه وجود الانسان . ( نعم ) لا يبعد القول بالاعواز العرفي ، وان لم يتعذر ، تنظيرا بباب السلم إذ : المناط في بابى الغصب والسلم واحد ، فان الواجب أداء العين ، ثم المثل ، ثم القيمة ، فإنه ( ورد في بعض اخبار السلم : انه إذا لم يقدر المسلم عليه ) وهو البائع ( على ايفاء المسلم فيه ) وهو المثمن ( تخير المشترى ) بين الفسخ والصبر ، والمراد ببعض الاخبار حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ونيسان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى ، قال عليه السلام : لا بأس إذا لم يقدر الّذي عليه الغنم على جميع ما عليه ، ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ دون شروطهم ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والا كيسة أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .