ان أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن ، وان لم يكن مشروطا به عقلا ، فلا تعم صورة العجز .
نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا .
وقد يقال : على المحقق المذكور ان اللازم مما ذكره انه لو ظفر المالك بالمثل قبل اخذ القيمة لم يكن له المطالبة ، ولا أظن أحدا يلتزمه
شرح
الطارئ والتعذر البدوي ( ان أدلة وجوب المثل ظاهرة ) في الوجوب ( في صورة التمكن ) عن المثل ( وان لم يكن مشروطا به ) اى بالمثل ( عقلا ، فلا تعمّ ) أدلة وجوب المثل ( صورة العجز ) الابتدائي عن المثل .
( نعم إذا طرأ العجز ) عن المثل ( فلا دليل على سقوط المثل ، وانقلابه ) اى المثل ( قيميا ) .
والحاصل : ان أدلة المثل ، تقول بالمثل في صورة وجود المثل ، لكن الاستصحاب يقتضي المثل فيما إذا كان مقدورا ثم تعذر ، فالفارق وجود استصحاب المثل في صورة التعذر الطارئ ، وليس هذا الاستصحاب موجودا في صورة التعذر الابتدائي .
( وقد يقال : ) ويستشكل ( على المحقق المذكور ) صاحب جامع المقاصد الفرق بين التعذر الابتدائي للمثل - فلا يجب المثل - وبين التعذر الطارئ - فيجب المثل - ب ( ان اللازم مما ذكره ) من التفصيل ( انه لو ظفر المالك بالمثل قبل اخذ القيمة لم يكن له المطالبة ) بالمثل لأنه على مبنى المحقق لم يضمن الغاصب المثل - فيما إذا كان متعذرا ابتداءً - ( ولا أظن أحدا يلتزمه ) . اى يلتزم بعدم حق للمالك في مطالبة المثل إذا