ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض .
وبالجملة فاشتغال الذمة بالمثل ، ان قيد بالتمكن ، لزم الحكم بارتفاعه بطرو التعذر ، وإلا لزم الحكم بحدوثه مع التعذر من اوّل الامر ، الا ان يقال :
شرح
( ولذا ) الّذي ذكرنا من عدم الفرق بين التعذر الابتدائي والتعذر الطارئ ( لم يذكر أحد هذا التفصيل ) بين التعذرين في وجوب المثل - ( في باب القرض ) فإذا اقترض المثلى قالوا بأنه استقر في ذمته المثل وان تعذر المثل طارئا ، أو كان المثل متعذرا ابتداءً ، اى حين القرض ، ومن المعلوم ان باب القرض والضمان ، واحد ، من هذه الجهة .
( وبالجملة ف ) نقول : في رد التفصيل بين التعذر الطارئ للمثل ، والتعذر الابتدائي - حيث يقول جامع المقاصد بالمثل في الطارئ ولا يقول بالمثل في الابتدائي - ان ( اشتغال الذمة بالمثل ، ان قيد بالتمكن ) وان الغاصب انما يشتغل ذمته بالمثل إذا كان متمكنا من المثل ( لزم الحكم بارتفاعه ) اى المثل ( بطرو التعذر ) إذ لا تمكن حال التعذر ، وان كان التعذر طارئا ( والا ) يقيد المثل بالتمكن ، بل قلنا المثلى يضمن بالمثل سواء كان المثل موجودا أم لا ( لزم الحكم بحدوثه ) اى المثل ( مع التعذر ) عن المثل ( من اوّل الامر ) اى حال التلف للمغصوب المثلى ( الا ان يقال : ) - القائل هو جامع المقاصد - في الفرق بين التعذر