لاستمرار الضمان فيما قبله ، من الزمان ، اما للعين واما للمثل فهو مناسب لضمان الاعلى ، من حين الغصب إلى التلف .
وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات ، واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل ، ووجّهه في محكى التذكرة والايضاح بان المثل لا يسقط بالاعواز .
قال الا ترى انه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحقه
شرح
القيم ( لاستمرار الضمان فيما قبله ) اى قبل تعذر المثل ( من الزمان ) بيان :
ما ، ( اما ) - بالكسر - اى ان الضمان كان اما ( للعين ) فيما كان العين موجودا ( واما للمثل ) بعد تلف العين ( فهو ) اى أعلى القيم ( مناسب لضمان الاعلى ، من حين الغصب إلى التلف ) إذ : وقت ترقى القيمة صار الآخذ ضامنا لتلك القيمة فتبقى تلك القيمة في ذمته سواء تنزلت بعد ذلك أم لا ؟
( وهذا ) اى الاعلى ( ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات ، واحتمل الاعتبار بالأعلى ) اى أعلى القيم ( من يوم الغصب إلى دفع المثل ) لا إلى تعذر المثل ( ووجهه في محكى التذكرة والايضاح ، بان المثل لا يسقط ) عن ذمة الضامن ( بالاعواز ) والفقد ، بل يبقى المثل في ذمة الغاصب ، فإذا ترقى المثل - ولو بعد تعذر المثل - كان على الغاصب ان يعطى قيمة المترقى .
( قال ) في الاستدلال على عدم سقوط المثل بسبب الاعواز ( الا - ترى انه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحقه ) وهذا يدل على عدم سقوطه ، إذ لو سقط وتبدل بالقيمة لم يكن وجه لعوده ، بل الأصل عدم