غاية الأمر : يجب اسقاطه مع مطالبة المالك ، فالعبرة بما هو اسقاط حين الفعل فلا عبرة بالقيمة الا يوم الاسقاط ، وتفريغ الذمة
واما بناء على ما ذكرنا من : ان المتبادر من أدلة الضمان ، التغريم ، بالأقرب إلى التالف ، فالأقرب كان المثل مقدما مع تيسره ، ومع تعذره ابتداءً كما في القيمي ، أو بعد التمكن كما في ما نحن فيه كان المتعين هو القيمة . فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا ، وهو حال الاعواز
شرح
بالمثل ، شامل لصورتى امكان المثل ، وتعذر المثل .
( غاية الأمر ) في صورة التعذر ( يجب اسقاطه ) اى المثل ( مع مطالبة المالك ) له ( فالعبرة بما هو اسقاط ) للضمان ( حين الفعل ) اى فعل الاسقاط ( فلا عبرة بالقيمة الا يوم الاسقاط ) سواء ترقت القيمة ، أو تنزلت ؟
إذ : المثل هو الّذي في الذمة ، ولذا إذا وجد المثل بعد التعذر ، وقبل الاسقاط ، وجب اعطاء المثل ، ولو كان المثل حين التعذر انقلب إلى القيمة ، لم يكن وجه لرجوع المثل ( و ) عليه فالعبرة بالقيمة يوم ( تفريغ الذمة ) عن المضمون هذا بناء على اطلاق كلماتهم .
( واما بناء على ما ذكرنا من : ان المتبادر من أدلة الضمان ) نحو : على اليد ما اخذت ( التغريم بالأقرب إلى التالف ، فالأقرب ) حتى يصدق : ما اخذت ، فان مصداق : ما ، العين ، فإذا تعذرت رجع إلى الأقرب ، فالأقرب ( كان المثل مقدما مع تيسره ، ومع تعذره ) تعذرا ( ابتداءً ) بان لم يكن الشيء مثليا ( كما في القيمي ، أو ) التعذر ( بعد التمكن كما في ما نحن فيه ) مما صار المثل فيه متعذرا ( كان المتعين هو القيمة ) وعلى هذا ( فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا ، وهو حال الاعواز ) لان في هذا الحال