تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
اوّل أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه وهذا مبنى على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب ، كما عن الأكثر ، وان جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف ، كما حكى عن جماعة من القدماء في الغصب ، كان المتجه ، الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الاعواز وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات وان قلنا : ان التالف انقلب قيميا
شرح
اوّل أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم ) وجوب المثل ( لضمانه ) اى المثل ( بقيمته عند تلفه ) والضميران المجروران يرجعان إلى : المثل ، و : عند ، ظرف للضمان ( وهذا : مبنى على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب ، كما عن الأكثر ) لأنه وقت الضمان ( وان جعلنا الاعتبار فيه ) اى في القيمي ( بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف ) سواء كان أعلى القيم حين الضمان ، أو حين التلف ، أو في الوسط ؟ ( كما حكى عن جماعة من القدماء في الغصب ) فإذا غصب شاة فترقت ، وتنزلت ، كان اللازم اعطائه لا على القيم ، قالوا لأن الغاصب يؤخذ باشقّ الأحوال ( كان المتجه ) في المثلى ( الاعتبار بأعلى القيم ، من يوم تلف العين إلى زمان الاعواز ) فإذا كان يوم التلف عشرة ويوم الاعواز للمثل عشرين ، كان اللازم دفع العشرين ، وكذلك إذا انعكس الامر ، بان كان أولا عشرين ، ثم عشرة . ( وذكر هذا الوجه ) اى أعلى القيم ( في القواعد ثاني الاحتمالات ) الخمسة التي ذكرها ( وان قلنا : ان التالف انقلب قيميا ) بعد ان كان مثليا - وهذا هو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 116 | السيد محمد الحسيني الشيرازي