وبين طروّه بعد التمكن ، كما في ما نحن فيه .
ودعوى اختصاص الآية واطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذر المثل ابتداءً ، لا يخلو عن تحكم .
ثم إن في المسألة احتمالات آخر ذكر أكثرها في القواعد ، وقوى بعضها في الايضاح ، وبعضها بعض الشافعية ، وحاصل جميع الاحتمالات
شرح
التلف ، تجب قيمته ، إذ لا مثل له ( وبين طروه ) اى عروض التعذر ( بعد التمكن ) من المثل ( كما في ما نحن فيه ) حيث كان المثل موجودا حين التلف ، وانما تعذر المثل بعد ذلك
( ودعوى ) الفرق بين التعذر الابتدائي ، والتعذر الطارئ بسبب ( اختصاص الآية ) :فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ( واطلاقات الضمان ) المنصرف إلى ما يفهم العرف من المثل في المثلى ، والقيمة في القيمي ( بالحكم بالقيمة ب ) سبب ( تعذر المثل ابتداءً ) لا عروضا بعد ذلك ( لا يخلو عن تحكم ) .
فاللازم : اما القول بانتقال التالف إلى الذمة ، فان أراد الاعطاء لزم اعطاء قيمة ذلك اليوم في كليهما .
واما القول بالتبدل إلى القيمة يوم التعذر ، سواء في القيمي أو في المثلى ، اما التفكيك بينهما فلا وجه له .
( ثم إن في المسألة ) اى مسألة تعذر المثل ( احتمالات أخر ) بعد الاحتمالين الأولين ، وهما : احتمال اعتبار قيمة يوم التعذر ، واحتمال اعتبار قيمة يوم الأداء ( ذكر أكثرها في القواعد ، وقوى بعضها في الايضاح ، وبعضها بعض الشافعية ، وحاصل جميع الاحتمالات ) المتقدمة والآتية