في المسألة مع مبانيها انه اما : ان نقول : باستقرار المثل في الذمة إلى أو ان الفراغ منه بدفع القيمة وهو الّذي اخترناه تبعا للأكثر من اعتبار القيمة عند الاقباض ، وذكره في القواعد : خامس الاحتمالات واما أن نقول : بصيرورته قيميا عند الاعواز فإذا صار كذلك فاما ان نقول : ان المثل المستقر في الذمة قيمي ، فيكون القيمة صفة للمثل ، بمعنى انه لو تلف ، وجبت قيمته واما ان نقول : ان المغصوب انقلب قيميا بعد إن كان مثليا
شرح
( في المسألة مع مبانيها انه اما : ان نقول : باستقرار المثل في الذمة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة ) اى قيمة يوم الدفع ( وهو الّذي اخترناه تبعا للأكثر من اعتبار القيمة عند الاقباض ، وذكره في القواعد خامس الاحتمالات ) في المسألة ( واما ان نقول : بصيرورته قيميا عند الاعواز ) والفقد للمثل ( فإذا صار كذلك ) اى قيميا ( فاما ان نقول : ان المثل المستقر في الذمة قيمي ، فيكون القيمة صفة للمثل ) اى مثله في القيمة ( بمعنى انه لو تلف ، وجبت قيمته ) لا بمعنى ما لا يتساوى اجزائه .
والحاصل انه قد يقال : الشيء الفلاني قيمي ، ويراد به ما لا يتساوى اجزائه في القيمة ، وقد يقال : الشيء الفلاني قيمي ، ويراد به انه لو تلف وجبت قيمته ، والمراد هنا المعنى الثاني ( واما ان نقول : ان المغصوب انقلب قيميا ) بالاعواز ( بعد إن كان مثليا ) .
والفرق انه بناء على قول الشيخ : باستقرار المثل ، ان الحنطة باقية في الذمة إلى يوم اعطاء قيمتها .
وبناء على القول الثاني : المثل المستقر ، ان الحنطة عند التلف انقلبت إلى