صدق عليه الاسقاط في الزمان الأول .
هذا ولكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدم سابقا من الآية ومن : ان المتبادر من اطلاقات الضمان ، هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف ، بعد تعذر المثل ، توجه القول بصيرورة التالف قيميا ، بمجرد تعذر المثل ، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداءً ، كما في القيميات
شرح
صدق عليه الاسقاط في الزمان الأول ) فلو كان في الزمان الأول عشرة ، وفي الزمان الثاني خمسة ، لم يكن مكلفا بعشرة ، لان المثل لم ينقلب إلى القيمة في الزمان الأول ، وانما ينقلب حين الاعطاء
( هذا ) تمام الكلام في عدم اعتبار يوم التعذر ( ولكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة ) اى مسألة تعذر المثل ( إلى ما تقدم سابقا من الآية ) اى آية :فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ( ومن : ان المتبادر من اطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف ) وأقرب الأموال إلى التالف المثل حين وجوده ف ( بعد تعذر المثل ، توجه القول بصيرورة التالف قيميا ، بمجرد تعذر المثل ) فالاعتبار بالقيمة يوم التعذر لا يوم الوفاء ، فكأنه إذا تلف المال يقول الشارع : اعط أقرب الأموال إلى التالف ففي زمان المثل أقرب الأموال هو المثل ، وفي زمان تعذره أقرب الأموال هو القيمة ، وإذا انتقل الضمان إلى القيمة ، بقيت القيمة في الذمة ، سواء ارتفعت قيمة المثل بعد ذلك أم لا ؟ . ( إذ لا فرق في تعذر المثل ) الموجب للانتقال إلى القيمة ( بين تحققه ابتداءً ، كما في القيميات ) فإنه بمجرد