القرض ، ومحكى عن المسالك ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة
ويضعفه : انه ان أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت ، فلا دليل عليه ، وان : أريد عدم وجوب اسقاط ما في الذمة الا بالقيمة فوجوب الاسقاط بها وان حدث يوم التعذر مع المطالبة الا انه لو اخر الاسقاط بقي المثل في الذمة إلى تحقق الاسقاط ، واسقاطه في كل زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان ، وليس في الزمان الثاني مكلفا بما
شرح
القرض ، ومحكى عن المسالك ) أيضا ( لأنه ) اى وقت تعذر المثل ( وقت الانتقال إلى القيمة ) إذ المتعذر لا يعقل ان يكلف به ، والسقوط لا وجه له ، فلا يبقى الا القيمة .
( ويضعفه : انه ان أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت ، فلا دليل عليه ) إذ الانقلاب خلاف الأصل ، ولا يكون الا بقلب المالك بمعاوضة ونحوها ، أو قلب الشارع ، والأول لم يكن ، والثاني لا دليل عليه ( وان : أريد عدم وجوب اسقاط ما في الذمة الا بالقيمة ) يعنى ان الواجب اسقاط الضامن لما في ذمته ، بدفع قيمته الشيء إلى المالك ( فوجوب الاسقاط بها ) اى بالقيمة ( وان حدث يوم التعذر مع المطالبة ) لان المالك إذا طالب ، ولم يمكن المثل وجب ابقاء حقه باعطاء القيمة ( الا انه لو اخر الاسقاط ) عصيانا ، كما لو لم يعطه مع المطالبة أو من دون عصيان ( بقي المثل في الذمة إلى تحقق الاسقاط ، و ) من المعلوم ان ( اسقاطه في كل زمان ) انما هو ( بأداء قيمته في ذلك الزمان ) سواء كانت القيمة في ذلك الزمان أقل ، أو أكثر ( وليس في الزمان الثاني مكلفا بما