تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
نعم : عبر بعضهم بيوم الدفع ، فليتأمل . وكيف كان : فلنرجع إلى حكم المسألة ، فنقول : ان المشهور انّ العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع ، لان المثل ، ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ، ولا دليل على سقوطه بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني ، وقد عرفت من التذكرة ، والايضاح : ما يدل عليه ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل ، وهو للحلى ، في البيع الفاسد ، وللتحرير في باب
شرح
عند التعذر لكان اللازم ان يقولوا : قيمة يوم التعذر . ( نعم : عبر بعضهم بيوم الدفع ) الظاهر في صحة اعطاء القيمة يوم يريد المقترض الدفع ، لا يوم المطالبة ( فليتأمل ) إذ من الممكن ان يكون مراده بيوم الدفع ، هو يوم المطالبة . ( وكيف كان : فلنرجع إلى حكم المسألة ) فيما لو تعذر المثل في المثلى ( فنقول : ان المشهور انّ العبرة في قيمة المثل المتعذر ) ذلك المثل ( بقيمته يوم الدفع ) بقيمة ، متعلق : بالعبرة ، ( لان المثل ، ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ) الّذي هو زمان الدفع ( ولا دليل على سقوطه ) اى سقوط المثل ( بتعذره ) اى فيما لو تعذر المثل ( كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه ) إذ لا وجه للسقوط مع امكان أدائه بعدا ( وقد صرح بما ذكرنا ) من عدم السقوط بالتعذر ( المحقق الثاني ، وقد عرفت من التذكرة ، والايضاح : ما يدل عليه ) وان العبرة بيوم الدفع ( ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل وهو ) اى هذا الاحتمال ( للحلى ، في البيع الفاسد ، وللتحرير في باب
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 110 | السيد محمد الحسيني الشيرازي