بعض الاحتمالات الآتية - في حكم تعذر المثل - ما لفظه أن المثل لا يسقط بالاعواز ، الا ترى ان المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به وانما المصير إلى القيمة وقت تغريمها ، انتهى ، لكن اطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل ، ولعلهم يريدون صورة المطالبة والا فلا دليل على الاطلاق .
ويؤيد ما ذكرنا أن المحكى عن الأكثر - في باب القرض - ان المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة .
شرح
بعض الاحتمالات الآتية - في حكم تعذر المثل - ما لفظه ) الدال على عدم الالزام في صورة التعذر ( ان المثل لا يسقط بالاعواز ، الا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجد أن المثل ملك المطالبة به ) ولو كان المثل يسقط بالاعواز ، لم يكن وجه لمطالبة المالك بالمثل ، زمان وجوده بعد أن فقد ، لأنه تبدل إلى القيمة ( وانما المصير إلى القيمة وقت تغريمها ) اى إرادة المالك اخذ القيمة من الضامن ( انتهى ، لكن اطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل ) بدون فرق بين المطالبة وعدمها ( ولعلهم يريدون صورة المطالبة ) من المالك عن الضامن ( والّا فلا دليل على الاطلاق ) المذكور اى لصورة عدم المطالبة أيضا .
( ويؤيد ما ذكرنا ) من اختصاص القيمة بصورة المطالبة ( ان المحكى عن الأكثر - في باب القرض - ان المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة ) فالتحول إلى القيمة انما هو لدى المطالبة ، ولو كان التحول