تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
مضافا إلى قوله تعالى :
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
، فان الضامن إذا الزم بالقيمة مع تعذر المثل ، لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى واما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على الزامه بقبول القيمة لأن المتيقن ان دفع القيمة علاج لمطالبة المالك وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة ، وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور ، أو المعسور اما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل . وما ذكرنا يظهر من المحكى عن التذكرة والايضاح حيث ذكرا في رد
شرح
( مضافا إلى قوله تعالى :فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ، فان الضامن إذا الزم بالقيمة مع تعذر المثل ، لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى ) بل هو بمثل اعتدائه . هذا مع مطالبة المالك ( واما مع عدم مطالبة المالك ) للقيمة في صورة تعذر المثل ( فلا دليل على الزامه بقبول القيمة ) ان أراد الضامن ابراء ذمته ( لان المتيقن ان دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ) في صورة تعذر المثل ( وجمع بين حق المالك بتسليطه ) الشارع ( على المطالبة ، وحق الضامن ) الّذي لا يجد المثل ( بعدم تكليفه بالمعذور ، أو المعسور ) لعموم أدلة : رفع العسر ( اما مع عدم المطالبة ) اى مطالبة المالك ( فلا دليل ) على الزامه باخذ القيمة و ( على سقوط حقه عن المثل ) الّذي هو الواجب الأولى على الضامن . ( وما ذكرنا ) من عدم الزام المالك باخذ القيمة في صورة تعذر المثل ( يظهر من المحكى عن : التذكرة ، والايضاح حيث ذكرا في ردّ