والأدلة ، وأصول المذهب ، وهو كذلك لعموم : الناس مسلطون على أموالهم ، هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، واما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة
« السادس » : لو تعذر المثل في المثلى ، فمقتضى القاعدة : وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ،
لان منع المالك ظلم ، والزام الضامن بالمثل منفى بالتعذر فوجب القيمة جمعا بين الحقين
شرح
والأدلة ، وأصول المذهب ) فان العدل يقتضي تسليط المالك على الضامن مطلقا ، والأدلة مثل :فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ، وأصول المذهب الواردة عن الأئمة الطاهرين مما دل على اطلاق الضمان مثل : على اليد ، ( وهو كذلك ) له الحق في المطالبة مطلقا ( لعموم : الناس مسلطون على أموالهم ) فان السلطة المطلقة قاضية بجواز الاستيلاء عليه في كل مكان ، وبكل صورة ، صورة الزيادة وعدم الزيادة ( هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة واما مع تعذره ) في بلد المطالبة ( فسيأتي حكمه في المسألة السادسة ) إن شاء الله تعالى
( « السادس » لو تعذر المثل في المثلى ، فمقتضى القاعدة : وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ) اما مع عدم المطالبة ، فلا اشكال في جواز بقاء الضمان ، وهل يجب للمالك اخذ القيمة لو أراد الضامن افراغ ذمته أم لا ؟
احتمالان ( لان منع المالك ) حتى يجد المثل ولو بعد سنوات ( ظلم ، والزام الضامن : بالمثل منفى بالتعذر ) لأن التكليف بالممتنع محال ، وإن كان الشخص ، هو الّذي سبب هذا الامتناع ( فوجب القيمة ، جمعا بين الحقين ) حق المالك وحق الغاصب .