تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
عرفا والظاهر : ان هذا هو المراد بعبارة القواعد ، لان الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل ، وانما زاد على ثمن التالف يوم التلف ، وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية ، كما قيل : من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة والهدى وانه يمكن معاندة البائع ، وطلب اضعاف القيمة ، وهو ضرر
شرح
عرفا ) ويأتي جواب : اما ، عند قوله : فحينئذ ، اما قوله : والظاهر ، الخ في الجملة معترضة ( والظاهر أن هذا ) المعنى وهو زيادة القيمة لأجل تعذر المثل في مقابل زيادة القيمة السوقية ( هو المراد بعبارة القواعد ) المذكورة في اوّل : الخامس ، ( لان الثمن في الصورة الأولى ) وهي صورة زيادة القيمة السوقية ( ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل وانما زاد ) ثمن المثل ( على ثمن التالف يوم التلف ) فقول القواعد ، والا بأكثر من ثمن : المثل ، لا ينطبق على الصورة الأولى وانما ينطبق على الصورة الثانية ( وحينئذ ) اى حين كان الزيادة لأجل التعذر ( فيمكن التردد في الصورة الثانية ) وهو صورة الزيادة لأجل التعذر ( كما قيل من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم ، كالرقبة في الكفارة والهدى ) فإنه في صورة العدم أو صورة كونها أكثر الملحق بالمعدوم تنتقل الكفارة إلى المرتبة الثانية - فيما لو كانت الكفارة مرتبة - وكذلك الهدى في باب الحج لو كان معدوما أو ملحقا بالمعدوم انتقل التكليف إلى الصيام الّذي هو بدل الهدى ( وانه يمكن معاندة البائع ) للمثل ( وطلب اضعاف القيمة ، وهو ضرر ) على المكلف بالمثل ، ولا ضرر في الاسلام ، وهذان الوجهان اى : من أن الموجود
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 105 | السيد محمد الحسيني الشيرازي