ويؤيده : فحوى حكمهم بان تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة ، بل ربما احتمل بعضهم ذلك ، مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطئ ، والثلج في الشتاء .
واما ان كان لأجل تعذر المثل ، وعدم وجدانه الّا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس ، مع وصف الاعواز بحيث يعدّ بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا
شرح
( ويؤيده ) وجوب الشراء ولو باضعاف القيمة ( فحوى ) والمفهوم من ( حكمهم بان تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف ، لا يوجب الانتقال إلى القيمة ) مثلا كانت الحنطة عشرة ، فصارت خمسة .
ووجه الفحوى انه إذا كان المعيار المثل ، في حال التنزل كان المثل معيارا في حال الترقي ، والّا لم يصح المثل في حال التنزل أيضا ( بل ربما احتمل بعضهم ذلك ) المثل ( مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء )
لكن ربما يقال : بان هذا ليس بمثل ، فلا يصدق عليه : ما اخذت ، وقد تقدم في الامر السابق الإشارة إليه .
( واما إن كان ) غلاء المثل ( لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه الا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس ) فمثلا الناس يرغبون في الصيف في الثلج بقيمة درهم ، والّذي عنده يعطيه بدينار ( مع وصف الاعواز ) والعدم في الخارج ( بحيث يعد بذل ما يريد مالكه ) من القيمة ( بإزائه ضررا