ففي وجوب الشراء تردد انتهى .
أقول : كثرة الثمن ان كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بان صارت قيمته اضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنه : لا اشكال في وجوب الشراء ، ولا خلاف ، كما صرح به في الخلاف حيث قال : إذا غصب ماله مثل ، كالحبوب « كاللحوم خ ل » والادهان ، فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه باىّ ثمن كان ، بلا خلاف ، وفي المبسوط : يشتريه باي ثمن كان اجماعا انتهى ، ووجهه : عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثلى
شرح
قيمتها المتعارفة الآن خمسة دراهم ، لكنها لم يوجد الآن بعشرة دراهم ( ففي وجوب الشراء تردد انتهى ) وكأنه لقاعدة : الضمان ، المقتضية للشراء ، ولقاعدة : لا ضرر ، خصوصا فيما إذا لم يكن التلف بمثل الغصب ونحوه
( أقول : كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بان صارت قيمته اضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنه : لا اشكال في وجوب الشراء ، ولا خلاف ) بين الفقهاء في ذلك ( كما صرح به في الخلاف ، حيث قال : إذا غصب ماله مثل ، كالحبوب والادهان ، فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه باي ثمن كان ، بلا خلاف ) انتهى كلام الشيخ ( وفي المبسوط :
يشتريه باي ثمن كان اجماعا انتهى ) كلامه ( ووجهه : عموم النص ) وهو :
على اليد ما اخذت ( والفتوى : بوجوب المثل في المثلى ) وعموم الفتوى مؤيد إذ يظهر منه فهم الفقهاء من الأدلة ، ففهمهم دليل انّى للحكم إذ :ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ.