بالسيرة القطعية المستمرة وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل .
فالقول الثاني لا يخلو عن قوة .
[ هل المعاطاة لازمة أم جائزة ]
وعليه فهل هي لازمة ابتداءً مطلقا - كما حكى عن ظاهر المفيد ، رحمه الله أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا - كما حكى عن بعض معاصري الشهيد الثاني ، وقواه جماعة من متأخري المحدثين - أو هي غير لازمة مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله - كما عليه أكثر القائلين بالملك ، بل كلهم عدا من عرفت - وجوه .
شرح
للمعاطاة ( بالسيرة القطعية ) فإنهم يعاملون ، بالسلع المعاطاتية معاملة السلعة التي انتقلت إليهم بالعقد ( المستمرة ) من الأزمنة القديمة ( وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني ) وانما ادعى الاتفاق مع أن ظاهر كلمات المشهور الإباحة ( بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة ) بان مرادهم الملك المتزلزل ( أشكل ) .
ومع ذلك ( فالقول الثاني ) اى الملك المتزلزل ( لا يخلو عن قوة ) .
( وعليه ) اى على القول بالملك ( فهل هي ) اى المعاطاة ( لازمة ابتداءً مطلقا - كما حكى عن ظاهر المفيد ، رحمه الله ) حتى تكون كالبيع بالعقد ( أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا ) غير عقد ، كما لو قال « اعط الكتاب وخذ دينارا » مثلا ( - كما حكى عن بعض معاصري الشهيد الثاني ، وقواه جماعة من متأخري المحدثين - أو هي غير لازمة مطلقا ) سواء كان الدال عليها لفظ أو لا ( فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله - كما عليه أكثر القائلين بالملك ، بل كلهم عدا من عرفت - ) من المفيد وبعض معاصري الشهيد واتباعه ( وجوه ) .