تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
رعاية لعموم : على اليد ما اخذت فذلك الاجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه فإذا قدر التلف من مال ذي اليد فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة امكان تقديره رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد .
شرح
التلف من مال المالك الأول ( رعاية لعموم : على اليد ما اخذت ) إذ لو قلنا ببقاء كل من المالين في ملك مالكه الأصلي - حين التلف - لزم اما الحكم بضمان المثل أو القيمة - وهو خلاف الاجماع ، أو ضمان المسمى ويلزم منه تخصيص قاعدة ضمان الشيء بمثله فاللازم - حفظا لعموم على اليد - ان نقول بان المال لذي اليد حتى يكون التلف منه ( فذلك الاجماع مع العموم المذكور ) لقاعدة اليد ( بمنزلة الرواية الواردة في ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه ) فكما ان كونه من مال البائع يقتضي رجوع المال إليه آنا مّا ثم تلفه من مالكه كذلك ما نحن فيه « من الاجماع وابقاء عموم على اليد المقتضى لضمان المثل أو القيمة - وتحفظا على عمومه » يقتضي دخول المال في ملك القابض آنا مّا ثم تلفه عليه ليكون ضمانه بالمسمى لا بالمثل ( فإذا قدر التلف ) في قاعدة : التلف قبل القبض ( من مال ذي اليد فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة امكان تقديره ) وهو آن قبل التلف ، وانما نقدر ملكية ذي اليد للسلعة التالفة في آخر أزمنة امكان تقديره ( رعاية لا صلاة عدم حدوث الملكية قبل ) اى قبل الآن الأخير ( كما يقدر ملكية المبيع للبائع ) فيما إذا تلف القبض ( و ) يقدر ( فسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد ) الّذي كان يقتضي ملكية كل من الطرفين للمال إليه .