وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة الا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء
وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير .
وترك ذكر الاجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور .
نعم الفرق بين العقود وما نحن فيه ان التخلف عن القصود يحتاج الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود
شرح
كذلك فإنهما وان قصدا التمليك لكن يمكن ان تفيد الإباحة ( وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة الا مقرونة به غير مفسد عند أكثر الدماء ) ، فلو عقد بشرط كذا كان القصد المعاملة المقرونة به فإذا فسد الشرط تخلف العقد عن القصد .
( وبيع ما يملك وما لا يملك ) كبيع الشاة والخنزير ، فإنه يفسد بالنسبة إلى الخنزير دون الشاة مع أن القصد كان بيع الاثنين لا الواحد ( وبيع الغاصب لنفسه ) كما لو غصب من زيد داره وباعها لنفسه ( يقع للمالك ) ، الّذي هو زيد مثلا ( مع اجازته ) معاملة الغاصب ( على قول كثير ) فالعقد لم يتبع قصد العاقد .
( وترك ذكر الاجل ) والمدة ( في العقد المقصود به الانقطاع ) في باب النكاح ( يجعله دائما ) مع أن مقصودهما الانقطاع ( على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور ) فالعقد لم يتبع القصد .
( نعم الفرق بين العقود وما نحن فيه ) من المعاطاة المفيدة للإباحة ( ان التخلف عن المقصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود ) لان معنى صحة العقد - كما تقدم - تأثيره الأثر المقصود