شمول الاذن له خفى .
ومنها : قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى : ان اذن المالك فيه اذن في التمليك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا وذلك جار في القبض بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه انتهى .
[ المناقشة في ما ادعاه كاشف الغطاء ]
والمقصود من ذلك كله استعباد هذا
شرح
العين - قبل التصرف - وانما يجوز له التصرف في العين والنماء إباحة من المالك وقبل التصرف كلاهما باق على ملك المالك الأول ، قلت : ( شمول الاذن له ) اى للنماء ( خفى ) إذ الاذن انما كان بالنسبة إلى العين دون النماء ، فكيف يجوز ان يتصرف المنتقل إليه في النماء ؟
( ومنها : قصر التمليك ) اى حصر المشهور تمليك المأخوذ بالمعاطاة ( على التصرف ) فيه ( مع الاستناد ) اى استنادهم ( فيه ) اى في كون التصرف مملكا ( إلى : ان اذن المالك فيه ) اى في التصرف ( اذن في التمليك ) لنفسه ( فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا ) موجبا من طرف المالك قابلا من طرف نفسه ( وذلك ) المناط في حصول الملك بالتصرف ( جار في القبض ) اى قبض المال من المالك ، فإذا قلتم بان التصرف مملك لأذن المالك في التمليك ، لم لا تقولون بان القبض مملك لأذن المالك في التمليك ؟ ( بل هو أولى منه ) اى يكون القبض مملكا أولى من كون التصرف مملكا ( لاقترانه ) اى القبض ( بقصد ) المالك ( التمليك ) لان المالك يعطى بقصد التمليك ( دونه ) اى دون التصرف ، فإنه ليس مقترنا بقصد المالك التمليك ( انتهى ) كلام شارح القواعد .
( والمقصود من ذلك كله ) مما ذكره بعض الأساطين ( استعباد هذا