ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد ان القول بالإباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة ، منها ان العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود .
ومنها : ان يكون إرادة التصرف من المملكات فيملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما أو معه دفعة وان لم يخطر ببال المالك الأول الاذن في شيء من هذه التصرفات لأنه قاصد للنقل من حين الدفع وانه لا سلطان له بعد ذلك
شرح
محاذير ( ذكر بعض الأساطين ) هو الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء ( في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد ) لإفادة المعاطاة الإباحة ( ان القول بالإباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة ) - ومن المستبعد جدا أن تكون القواعد السابقة التي بنا عليها الفقهاء منذ قرون كلها تكون باطلة وخلاف الظواهر والأدلة
( منها : ان العقود وما قام مقامها ) كالايقاعات ( لا تتبع القصود ) إذ قصد المتعاطيين الملك ، فحصلت الإباحة ، ومن المشهور عندهم ان العقود تتبع القصود ، لأنها أمور بيد العاقد ، وليست من الأمور التكوينية التي لا مدخلية لقصد الانسان فيها .
( ومنها : ان يكون إرادة التصرف من المملكات ) بناء على الملك آنا مّا ( فيملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما ) اى بالعين والمنفعة ( أو معه ) اى مع التصرف ( دفعة ) وفورا ( وان لم يخطر ببال المالك الأول ) المنتقل عنه المال ( الاذن في شيء من هذه التصرفات ) اى كالوطى والعتق والهبة وما أشبه ( لأنه قاصد للنقل من حين الدفع ) لا من حين التصرف ( وانه لا سلطان له بعد ذلك ) فان البائع