بان المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا هذا مع امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض اطلاقاتها وتتميمه في البيع بالاجماع المركب .
هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه
[ دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة ]
ولذا
شرح
الملك ( بان المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا ) وانه يوجب الملك ، ( وهذا ) وجه لاثبات إفادة المعاطاة الملك ، وهناك وجه آخر أشار إليه بقوله : ( مع امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض اطلاقاتها ) الشاملة لما إذا كانت هناك صيغة أم لم تكن صيغة ( وتتميمه ) اى كون المعاطاة مفيدا للملك ( في البيع بالاجماع المركب ) فان كل من قال بإفادة المعاطاة لما يفيده اللفظ قال بذلك في الهبة والبيع ومن لم يقل به لم يقل به في الهبة والبيع ، لكن ثبت في الهبة بالدليل فيثبت في الجميع أيضا .
( هذا مع ) ان القول بعدم إفادة المعاطاة الملك والالتجاء إلى الملك آنا مّا غير تام ف ( ان ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه ) كالعتق والوطي وما أشبه ( لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه ) إذ يكون الملك حينئذ بلا سبب ولا دليل اما عدم الدليل فواضح واما عدم السبب فإن كان السبب التعاطي فاللازم ان يكون الملك حال التعاطي وإن كان السبب التصرف فالمفروض ان الملك قبل التصرف والمتأخر لا يؤثر في المتقدم ( ولذا ) الّذي ذكرناه من أن المعاطاة تفيد الملك لا الإباحة وانها ان أفادت الإباحة لزم من ذلك