تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه أو عدم العلم به فينفى بالأصل فتكون متعلقة بغير الاملاك . وان صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك .
شرح
أشبه . . - احتمالا آخر في تفسير مراد كاشف الغطاء . وكيف كان ، فهذا المال المنتقل إليه معاطاة لا يجرى عليه الأحكام المذكورة ( مع العلم ) من المنتقل إليه ( ببقاء مقابله ) خلافا لصورة علمه بذهاب المقابل ، حيث عرفت ان تلف أحد المالين يوجب ملكية الطرف الآخر للمال ( وعدم التصرف ) من المنتقل إليه ( فيه ) اى في المال ، فان التصرف من أحد الجانبين يوجب الملك - كما تقدم - عند القائلين بالإباحة ( أو عدم العلم ) من المنتقل إليه ( به ) اى بتصرف الطرف في ماله ( فينفى ) التصرف ( بالأصل ) لأصالة عدم التصرف ، واصالة عدم الانتقال ( فتكون ) هذه الأمور التي ذكرناها ( متعلقة بغير الاملاك ) وقد عرفت ان هذه الأمور كالإرث والوصايا وسائر ما ذكر انما تتعلق بالاملاك ، لا بأموال الناس المباحة لهذا الشخص الّذي يريد التصرف . ( و ) أيضا لازم القول بالإباحة ( ان صفة الغنى والفقر تترتب عليه ) اى على ما ليس بملك ( كذلك ) اى في صورة العلم بعدم تلف المال المقابل ، أو عدم العلم بالتلف ، فإنك إذا اشتريت قالب ثلج بدينار وسقط الثلج عن المالية يلزم أن تكون فقيرا حينئذ - إذا لم يكن لك مال آخر - والحال ان الدينار بعد لك ، وأنت لا تكون فقيرا إذا كان لك دينار ، وبالعكس يلزم ان يكون البائع للثلج غنيا ، والحال ان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 82 | السيد محمد الحسيني الشيرازي