ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة
[ المناقشة في دلالة الآيتين ]
وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية
اللّهم الا ان يقال : انهما لا تدلان على الملك وانما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والوطي والعتق والايصاء
شرح
لا على احكامهم » كان له وجه ، والا فلا وجه لان نقول بان له عموما ، من جهة لا من جهة أخرى .
( ومنه ) اى من عدم صحة التمسك لكون المعاطاة موجبة للملك ، بالناس مسلطون ( يظهر أيضا عدم جواز التمسك به ) اى بالناس مسلطون ( لما سيجيء من شروط الصيغة ) فلو شك في انه هل تشترط العربية في الصيغة أم لا - مثلا - ؟ لا يصح التمسك بالناس مسلطون ، لعدم الاشتراط ، لما عرفت من أن هذه القاعدة انما تفيد العموم بالنسبة إلى أنواع السلطة لا بالنسبة إلى سببية بعض الأسباب المشكوك فيها ( وكيف كان ) سواء صحت هذه القاعدة دليلا على التمليك أم لا ( ففي الآيتين مع السيرة كفاية ) بل كل واحد من الآيتين ، بل حتى السيرة وحدها ، كاف في الإفادة .
( اللهم الا ان يقال : انهما لا تدلان على الملك وانما تدلان حتى إباحة جميع التصرفات حتى ) التصرفات ( المتوقفة على الملك كالبيع والوطي والعتق والايصاء ) لان آية « أحل الله البيع » دلت على الحلية ، لا الملك ، وآية « الا أن تكون تجارة » دلت على جواز الأكل ، وجواز الأكل غير الملك ( و ) ان قلت : حلية هذه التصرفات المستفادة من