تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
لان عمومه باعتبار أنواع السلطنة فهو انما يجدى فيما إذا شك في ان هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ اما إذا قطعنا بان سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا ، لكن شك في ان هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه ؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم .
شرح
ليس له ان يقول : كلما عطست صار مالي وقفا ، أو كلما حركت يدي صار مالي منذورا للامام ، فكذلك ليس له ان يقول : كلما أعطيت مالي مقابل شيء آخذه كان مالي لمن اخذه معاطاة ( لان عمومه ) اى عموم الناس مسلطون ( باعتبار أنواع السلطنة ) كسلطنة الانسان على اعطاء ماله تمليكا وعارية وإجارة ورهنا وهبة . . . وما أشبه ( فهو انما يجدى فيما إذا شك في ان هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ ) والحاصل انه عام بالنسبة إلى كل نوع نوع كما لو فرضنا الشك في انه هل له ان يعطى ماله في مقابل تامين حياته - كما هو المعتاد الآن - أم لا ؟ ( اما إذا ، قطعنا بان سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا ، لكن شك في ان هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه ؟ ) بان الشك في سببية السبب لا في أصل المسبب ( فلا يجوز ) اى لا يصح ( الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك ) متعلق ب‍ « سببية » ( بعموم تسلط الناس على أموالهم ) إذ ليس في « الناس » عمومان بل عموم واحد ، ولا يخفى ان هذا الكلام لو ارجع إلى ما تقدم من « ان الناس مسلطون على أموالهم