واما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا ، كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي احدى العقود ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرائط صحة البيع .
ودعوى - ان البيع الفاسد عندهم ليس بيعا -
شرح
ثم : الحلية مستلزمة للملك ، فكلما يستلزم الحلية يستلزم الملك » ، فقول المصنف أو لا « حيث إنه . . » بيان للقياس الثاني و « قوله : واما منع » بيان للقياس الأول .
( واما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا ، كابن زهرة في الغنية ف ) ليس منافيا لما ذكرناه إذ ( مرادهم بالبيع ) المنفى عن المعاطاة ( المعاملة اللازمة التي هي احدى العقود ) لا انها ليست بيعا اطلاقا ( ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرائط صحة البيع ) فيدل هذا الكلام ان البيع عبارة عن المعاملة اللازمة حتى جعل الايجاب والقبول شرطا له ، والا فلو كانت المعاملة التي فيها الايجاب والقبول بيعا ، لم يعقل ان يكون الايجاب والقبول شرطا ، فان الشيء لا يكون شرطا لنفسه والحاصل ان جعل اللفظ من شرائط صحة البيع لا من مقومات حقيقته - في كلام السيد - يشهد على أن مراده بالبيع المعاملة لا مطلق البيع ، فلا يكون كلامه دالا على عدم صدق البيع على المعاطاة فالمراد بالبيع المنفى لا حقيقة البيع الصحيح لا حقيقة البيع .
( و ) ان قلت : على هذا يلزم ان يكون البيع الفاسد بيعا ، مع أنه ليس يبيع - عندهم - قلت : ( دعوى - ان البيع الفاسد عندهم ليس بيعا -