فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية ، فلا اشكال وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار لان البيع تمليك الغير ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه لأنه لا مانع من كونه تمليكا .
شرح
الكلام في العين والمال ننقل الكلام في الحقوق الأخر في انها هل تكون مثمنا أو ثمنا أم لا كحق الشفعة وحق الخيار ( فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية ) والحيازة فان لكل انسان ان يجوز من البحر مثلا ما يشاء وهذا الحق غير قابل بان يعوض بالمال كأن يأخذ زيد دينارا في مقابل ان يعطى هذا الحق لعمرو حتى لا يكون لزيد حق الحيازة بعد ذلك ( فلا اشكال ) في عدم صحة جعل مثل هذا الحق ثمنا ولا مثمنا لان مقوم البيع المقابلة بالمال ( وكذا لو ) قبل المعاوضة بالمال ولكنه ( لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار ) كما لو صح اسقاطه في مقابل المال وذلك كحق الخيار ، فإنه غير قابل لان ينقل إلى غير ذي الخيار بالمال ، ولكنه قابل للاسقاط بإزاء مال يأخذه من الطرف الآخر أو الشخص الثالث فيسقط خياره ، وانما نقول بوضوح عدم صحة جريان البيع على هذا الحق ( لان البيع تمليك العين ) فإذا كان الحق غير قابل للانتقال لم يكن معنى لتمليك الغير ( ولا ينتقض ) ما ذكرناه من أنه كلما لم يصح الانتقال لم يصح البيع ( ببيع الدين على من هو عليه ) كما لو طلبت من زيد دينارا فإنه يصح ان أبيعه بزيد المدين بقلم مثلا .
ووجه الانتقاض من أنه كيف تقولون بصحة بيع الدين على من هو عليه ، مع أنه لا يصح الانتقال ، لان الدين على زيد في ذمة زيد فإذا بعناه له لم ينتقل شيء إليه .
ووجه عدم الانتقاض ( لأنه لا مانع من كونه تمليكا ) اى كون بيع الدين على من هو عليه ( تمليكا ) اى انه نقل . لانى انقل دينارى الّذي لي بذمة زيد إلى زيد