والظاهر : انها مسامحة في التعبير ، كما أن لفظ الإجارة ، تستعمل عرفا ، في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة :
واما المعوض فلا اشكال في جواز كونها منفعة ، كما في غير موضع من القواعد ، وعن التذكرة وجامع المقاصد ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه ، نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع نقل الأعيان .
شرح
عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها ؟ فقال عليه السلام : « نعم انما يريد ان يشتريها باغلى الثمن »
( والظاهر : انها مسامحة في التعبير ) ومجاز وليس بحقيقة . لما نرى من تبادر غير هذه المعاني من لفظ البيع ، والتبادر آية الحقيقة ، كما أن تبادر الغير آية المجاز . ( كما أن لفظ الإجارة ) الموضوعة لنقل المنفعة ( تستعمل ) أحيانا ( عرفا ) مجازا ( في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة ) فيما إذا آجر البستان أو كما لو آجر الدار فان ماء بئرها أيضا ينقل بالإجارة . وهذا اما مجاز واما ان العرف لا يعتبر ذلك الا من قبيل المنافع ، إذ عين البستان عبارة عن الأرض والشجر لا الفواكه والحطب هذا تمام الكلام في العوض وانه يلزم ان يكون عينا .
( واما المعوض فلا اشكال في جواز كونها منفعة ) كما لو اشترى الدار بمقابل انتفاع البائع من دابته ( كما في غير موضع من القواعد ، وعن التذكرة وجامع المقاصد ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه . ) لأنهم بين ساكت وبين من صرح بالجواز ( نعم نسب إلى بعض الأعيان ) كالوحيد البهبهاني رحمه الله ( الخلاف فيه ) وانه لا يصح كون عوض البيع منفعة ( ولعله ) اى الاشكال ( لما اشتهر في كلامهم : من أن البيع نقل الأعيان ) ومن المعلوم ان المنفعة ليست عينا