بل هو باق على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . الا ان الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه :
ففي المبسوط والتذكرة وغيرهما : انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض ، مقدر ، على وجه التراضي .
وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة عدل آخرون إلى تعريفه بالايجاب والقبول الدالين على الانتقال .
وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجردا ، أو
شرح
المتشرعون أحدثوا اصطلاحا جديدا في معنى البيع حتى إذا قالوا هذه اللفظة فهم منها معنى جديد غير المعنى اللغوي ( بل هو باق على معناه العرفي ) اللغوي الّذي كان متداولا في زمان الشارع وقبل زمان الشارع ( كما سنوضحه إن شاء اللّه تعالى . الا ان الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه : ) ومن جراء هذا الاختلاف يكون بعض الافراد داخلا أو خارجا مما يوجب اختلاف الحكم أيضا .
( ففي المبسوط والتذكرة وغيرهما : انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر ، ) اى لا يكون مجهولا ( على وجه التراضي . ) إذ لولا الرضا لم يكن نقل وانتقال .
( وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة ) فان البيع هو النقل والانتقال لا الانتقال فقط ( عدل آخرون إلى تعريفه بالايجاب والقبول الدالين على الانتقال ) مقابل الايجاب والقبول في النكاح ونحوه مما ليس فيه انتقال .
( وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجردا ) وقد كان هذا التعريف مفيدا لان البيع لفظ حيث عرف بأنه ايجاب وقبول ( أو ) اللفظ