فافهم .
واما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه ، فهي وان قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح الا ان في جواز وقوعها عوضا للبيع اشكالا من اخذ المال في عوضى المبايعة لغة وعرفا ، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ، ولما يصح ان يكون اجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال
[ تعاريف الفقهاء والمناقشة فيها ]
ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية
شرح
لأنه كان كالمسلط والمسلط عليه ( فافهم ) لان نسبة المالك إلى الملك كنسبة المسلط إلى المسلط عليه ، فإذا قلتم : انه لا يمكن ان يتسلط الانسان على نفسه ، لزم ان تقولوا بأنه لا يمكن ان يملك الانسان لشيء في ذمته فالتفكيك بينهما لا وجه له .
( واما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه ) كحق المضاجعة بالنسبة إلى الضرة ( فهي وان قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح ) فلا اشكال فيه من هاتين الجهتين ( الا ان في جواز وقوعها ) اى هذه الحقوق ( عوضا للبيع اشكالا ، ) لان الثمن يجب ان يكون مالا ونشك في صدق المال على الحق وهذا مراده بقوله : ( من اخذ المال في عوضى المبايعة ) اى يجب ان يكون العوض والمعوض مالا ( لغة وعرفا ، ) لان البيع لغة « مبادلة مال بمال » وعرفا انه مقابلة مال بمال ( مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ، و ) عند التعرض ( لما يصح ان يكون اجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال ) فاخذهم المال في التعريف وفي الشروط دليل على أنه لا يمكن غير المال ومن المعلوم ان مثل حق التعجير وما أشبه لا يسمى مالا .
( ثم الظاهر ) من مراجعة اللغة والشرع حيث لا نجد ان الشارع غير المفهوم اللغوي ( ان لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية ) بان يكون