حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع بل قد يقال بان الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي لكنه ، محل تأمل .
واما منع صدق البيع عليه فمكابرة
شرح
بمعناهما اللغوي - ( حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع ) فيما يسمى في العرف بيعا ، ومن المعلوم ان حلية جميع التصرفات حتى التي تتوقف على الملك تلازم الملك ، وان شئت قلت : ان المعاطاة بيع عرفا فيشملها قوله تعالى : أحل الله البيع ، وانما قال المصنف « حيث إنه . . الخ » لبيان ان الآية انما تدل على الملك على الحكم التكليفي المستلزم للحكم الوضعي اى الملك ، فدلالة الآية على الملك بالالتزام ( بل قد يقال بان الآية دالة عرفا بالمطابقة ) فالدلالة المطابقية - عرفا - لا لغة ، إذ الدلالة المطابقية اللغوية ان يقال :
« البيع يوجب الملك » ( على صحة البيع ) فان معنى « الحلية » عرفا « الصحة » ( لا مجرد الحكم التكليفي ) اى الحلية المستلزمة للصحة حتى تكون الدلالة التزامية ( لكنه محل تأمل ) بسبب قوله سبحانه « وحرم الربا » فالحرمة في الربا تكليفية والحلية في البيع أيضا تكليفية لكن قد يقال : ان الحرمة في الربا أيضا وضعية لان المعاملة الربوية فاسدة ، وفيه ان الظاهر من الحرمة والحلية التكليف لا الوضع ، وفي الربا أيضا نقول بالفساد لدليل خارج .
( واما منع صدق البيع عليه ) اى على التعاطي بدون الصيغة ( فمكابرة ) وتشكيل القياس هكذا : « المعاطاة بيع ، وكل بيع حلال .