واما الأول فان قلنا بان البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف : اسم للمؤثر منه في النقل ، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا ، والا كان بيعا صوريا نظير بيع الهازل في نظر العرف فيصح على ذلك نفى البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة أو فسره بالعقد ، لأنهم في
شرح
( واما الأول ) اى انها ليست بيعا ولا مفيدة للملك ( فان قلنا بان البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح ) المفيد للأثر ( ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع ) قبل بحث المعاطاة في بيان كلام الشهيد ( من أن البيع في العرف : اسم للمؤثر منه في النقل ، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع ) حيث يصح الانتساب إلى الشرع ( صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا ، والا ) يكن مؤثرا ( كان بيعا صوريا نظير بيع الهازل في نظر العرف ) وانه بيع صوري وليس بيعا حقيقيا ( فيصح على ذلك ) التقدير ، وهذا جواب الشرط الّذي هو قوله « فان قلنا » ( نفى البيعية على وجه الحقيقة ) اى المعاطاة ليست بيعا حقيقيا ( في كلام كل من اعتبر في صحته ) اى صحة البيع ( الصيغة ) إذ لا صيغة في المعاطاة فلا بيع حقيقة ( أو فسره بالعقد ) اى فسر البيع بالعقد ، إذ لا عقد في المعاطاة ، فلا بيع حقيقة ، و « أو » عطف على « من اعتبر » . وانما قلنا إنه بناء على كون البيع حقيقة في الصحيح يصح نفى البيعية عن المعاطاة ( لأنهم في