تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ذكر في المسالك ان كل من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرفات .

وإباحة ما لا يتوقف على الملك

وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في اهداء الجارية من دون ايجاب وقبول

والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا

نسب إلى ظاهر النهاية ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها .

والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة

وان قصد
شرح
ذكر في المسالك ان كل من قال بالإباحة يسوّغ ) ويجوّز ( جميع التصرفات ) حتى المتوقفة على الملك . ( و ) الخامس ( إباحة ما لا يتوقف على الملك ) من التصرفات كالاستعمال ونحوه . . لا الوطي والعتق ونحوهما . . ( وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد ) الأول ( على القواعد و ) هذا القول ( هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في اهداء الجارية من دون ايجاب وقبول ) حيث أباح كل تصرف باستثناء وطى الجارية ، إذ لو جاز كل تصرف كالقول الرابع - لجاز وطيها أيضا . ( و ) السادس ( القول بعدم إباحة التصرف مطلقا ) حتى غير التصرفات المستلزمة للملك فلا يجوز استخدام الجارية - مثلا - فضلا عن وطيها ( نسب ) هذا القول ( إلى ظاهر النهاية ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها ) اى غير النهاية من سائر كتبه . ( والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وان قصد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 64 | السيد محمد الحسيني الشيرازي