القواعد : بعدم حصول الملك باهداء الهدية بدون الايجاب والقبول ولو من الرسول نعم يفيد ذلك إباحة التصرف لكن الشيخ استثنى وطى الجارية .
ثم إن المعروف بين المتأخرين ان من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعا حقيقية كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ومعقد اجماع الغنية
شرح
القواعد : بعدم حصول الملك باهداء الهدية بدون الايجاب والقبول ولو من الرسول ) الواسطة في ايصال الهدية ، وانما يكون هذا الكلام منهم مؤيدا ، لا دليلا ، لان كلامهم في الهداية ، لا في البيع ، نعم هو مؤيد لان البابين من واد واحد ، من هذا الحيث ( نعم يفيد ذلك ) الاهداء الخالي عن الايجاب والقبول ( إباحة التصرف ) من الموهوب له في الموهوب ( لكن الشيخ استثنى وطى الجارية ) فلا يجوز هذا التصرف
( ثم إن المعروف بين المتأخرين ان من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ) كعبارة التذكرة وغيرها ( ومعقد اجماع الغنية ) اى اللفظ الّذي ادعى عليه الاجماع ، فان الاجماع قد يكون منصبا على جملة خاصة فتسمى تلك الجملة معقدا ، وقد يكون الاجماع في قول آخر فلا يكون له معقد ، مثلا قد يقول الفقيه : « تلزم الصيغة في البيع اجماعا » فان « لزوم الصيغة » معقد الاجماع ، وقد يقول : « لم يشترط فلان الصيغة في البيع ، والّذي يظهر لي اشتراطها دليلنا على ذلك الاجماع » فان الاجماع في المثال لا معقد له ، اى ليس هناك لفظ خاص حتى يرجع في