وقصور الافعال عن الدلالة على المقاصد .
وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل .
وقال احمد ينعقد مطلقا . ونحوه قال مالك ، فإنه قال : ينعقد بما يقصده الناس بيعا . انتهى
ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه ، أدونها : جعل مالك موافقا لاحمد في الانعقاد ، من جهة أنه قال : ينعقد بما يقصده الناس بيعا .
وقال الشهيد في قواعده - بعد قوله : قد يقوم السبب الفعلي مقام
شرح
بقاء كل ملك على ملك مالكه الأول ( و ) ل ( قصور الافعال عن الدلالة على ، المقاصد ) لان الفعل ذو وجوه : التمليك والإباحة والإعارة والوديعة والقرض وغيرها - كما لا يخفى - .
( وعن بعض الحنيفة وابن شريح في الجليل ) اى انه لا ينعقد البيع في الأمور العظيمة بمجرد التعاطي ، اما الأمور الحقيرة فينعقد البيع فيها بالتعاطى
( وقال احمد ) ابن حنبل ( ينعقد ) بالتعاطى ( مطلقا ) في الجليل والحقير ( ونحوه قال مالك ، فإنه قال : ينعقد ) البيع ( بما يقصده الناس بيعا انتهى ) كلام العلامة .
( ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه ) متعددة ( أدونها :
جعل مالك موافقا لاحمد في الانعقاد ، من جهة انه ) اى مالك ( قال ينعقد بما يقصده الناس بيعا ) ومن المعلوم ان قصد الناس الملك لا الإباحة - كما قال في الجواهر - .
( وقال الشهيد في قواعده - بعد قوله ، قد يقوم السبب الفعلي مقام