التقابض من غير لفظ وان حصل من الامارات ما دل على إرادة البيع انتهى .
وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاملات لما لم يقصد به البيع بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل .
وقال في التذكرة - في حكم الصيغة - : الأشهر عندنا انه لا بد منها فلا يكفى التعاطي في الجليل والحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا ، فيعطيه ما يرضيه فيقول له : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ، وبه قال الشافعي لأصالة بقاء الملك
شرح
( التقابض ) اى القبض والاقباض ( من غير لفظ وان حصل من الامارات ) والقرائن اللفظية والحالية ( ما دل على إرادة البيع . انتهى ) كلام « الشرائع » .
( وذكر كلمة الوصل ) اى قوله « وان حصل » ( ليس لتعميم المعاملات لما لم يقصد به البيع ) حتى يقال : « فقسم من المعاطاة لا يقصد فيها البيع » ( بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل ) والتعاطي المجرد عن اللفظ فإنه من المعلوم ان « كلمة الوصل » قد تستعمل للتعميم كما لو قال : « أكرم زيدا وان أهانك » اى سواء أهانك أم لا ، وقد تستعمل للتنبيه المجرد .
( وقال في التذكرة - في حكم الصيغة - : الأشهر عندنا انه لا بد ) في العقد ( منها ) اى من صيغة الايجاب والقبول ( فلا يكفى التعاطي في الجليل والحقير مثل ) ان يقول المشترى : ( أعطني بهذا الدينار ثوبا ، فيعطيه ما يرضيه ) من الثياب ( فيقول له ) البائع : ( خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ) المشترى بالدينار ( وبه قال الشافعي ) .
وانما نقول بعدم كفاية الفعل ( لأصالة بقاء الملك ) فانا نشك في انه خرج الثمن والمثمن عن ملك مالكهما بمجرد التعاطي والتراضي أم لا ؟ فالأصل