ومنها : احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد .
وقال في الكافي - بعد ذكر انه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية - ما لفظه : واشترط الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع - إلى أن قال : - فان اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم وان جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضى ، دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع وهو في الظهور قريب من عبارة « الغنية » .
وقال المحقق - رحمه الله - في الشرائع : ولا يكفى
شرح
التمليك . ( ومنها : احترازه ) بقيد الايجاب والقبول ( عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء ) احترازا ( بنحو واحد ) ومن المعلوم ان الاستدعاء انما هو بالنسبة إلى التمليك ، فالمعاطاة أيضا كذلك .
( وقال في الكافي - بعد ذكرانه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية - ما لفظه : واشترط الايجاب والقبول لخروجه ) اى خروج التعامل ( من دونهما ) اى دون الايجاب والقبول ( عن حكم البيع - إلى أن قال : - فان اختل شرط من هذه ) الشروط الثمانية ( لم ينعقد البيع ولم يستحق ) كل من المشترى والبائع ( التسليم ) للثمن أو المثمن ( وان جاز التصرف ) في كل منهما ( مع اخلال بعضها ) اى بعض الشرائط الثمانية ( ل ) وجود ( التراضي دون ) ان يكون هناك ( عقد البيع ) موجودا ( ويصح معه ) اى مع التراضي فقط بدون العقد ( الرجوع ) من ، البائع إلى سلعته ومن المشترى إلى ثمنه ، لان التراضي ليس عقدا لازم الوفاء به . ( وهو في الظهور ) لقصد الكافي ما إذا قصد المتبايعان التمليك - ( قريب من عبارة « الغنية » ) .
( وقال المحقق - رحمه الله - في الشرائع : ولا يكفى ) في انعقاد المعاملة