الملك كما ستعرف ، الا ان جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك ، ابعد منه ، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى
ولننقل أولا كلمات جماعة من ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل ، كما صنعه المحقق الكركي وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الاعلام ، ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك .
فنقول - وبالله التوفيق - : قال في الخلاف : « إذا دفع قطعة إلى البقلى أو الشارب
شرح
الملك ) بل الإباحة ( كما ستعرف ، الا ان جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك ) كما صنعه الجواهر ( ابعد منه ) اى من كلام الكركي ( بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى ) اى ما إذا قصد المتعاملان الإباحة .
( ولننقل أولا كلمات جماعة ) من الفقهاء ( ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه ) اى من هذا النقل ( بعد ) بضم الباء مقابل قرب ( تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل ، كما صنعه المحقق الكركي وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الاعلام ، ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون ) ان يقصدا ( التمليك ) كما ذكره الجواهر .
( فتقول - وبالله التوفيق - : قال في الخلاف : إذا دفع ) المشترى ( قطعة ) من النقود ( إلى البقلى ) بائع البقل ( أو الشارب ) بائع الماء ، قال ابن مالك :« ومع فاعل وفعال فعل * في نسب اغنى عن اليا فقبل »