تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا فيجب ان لا يثبت .
واما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه * لا يختلف العلماء فيها انتهى .
ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك وفي ان محل الخلاف بينه وبين أبى حنيفة ما لو قصد البيع لا الإباحة المجردة كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال : وينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطى . وأيضا فتمسكه بان العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية
شرح
فان الشارع يلزم ان يبين ما ذا يفيد اللزوم ، وما هو موضوع «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ( ولا دلالة في الشرع على وجوده ) اى الموضوع للحكم الشرعي ( هنا ) في المعاطاة ( فيجب ان لا يثبت ) إذ عدم الدليل دليل العدم في أمثال هذه المقامات . ( واما الإباحة بذلك ) اى حصول الإباحة للتصرف بسبب المعاطاة ( فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها ) اى في الإباحة والاجماع حجة ( انتهى ) كلام الشيخ . ( ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك ) بالمعاطاة ( وفي ان محل الخلاف بينه وبين أبى حنيفة ما لو قصد ) المتعاملان ( البيع لا الإباحة المجردة ) فالذي يقول بان كلام الأصحاب « حصول الملك المتزلزل » والّذي يقول إن كلامهم فيما « لو قصد الإباحة » خلاف هذا الكلام من الشيخ ( كما يظهر أيضا ) كون محل الكلام ما لو قصدا الملك - لا الإباحة - ( من بعض كتب الحنفية حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال : وينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطى ) ومعلوم ان المراد بالتعاطى هو المراد بالايجاب والقبول لا الإباحة - ( وأيضا فتمسكه ) اى الشيخ ( بان العقد حكم شرعي يدل ) هذا الكلام ( على عدم انتفاء قصد البيعية ) اى التمليك - لا