وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطين
نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل ، وانه يلزم بذهاب احدى العينين . وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه ، لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة ، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك ، ونزل
شرح
لاحد العوضين ( وحصوله ) اى الملك ( بعده ) اى بعد التلف ( لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطين ) إذ لو نفذ قصد الملك لزم ان ينفذ من الأول ولو لم ينفذ قصد الملك لم يوجب التلف الملك إذ لا دليل على أن التلف من المملكات .
( نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم ) حيث قالوا : المعاطاة تفيد الإباحة ( على الملك الجائز المتزلزل ، وانه ) اى الملك ( يلزم بذهاب احدى العينين ) اى يكون الملك لازما إذا تلف أحد العوضين ( وحقق ) الكركي ( ذلك ) القول بان مرادهم الملك المتزلزل ( في شرحه على القواعد وتعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه ، لكن بعض المعاصرين ) وهو صاحب الجواهر ( لما استبعد هذا الوجه ) بان يريد الفقهاء بالإباحة الملك المتزلزل ، لان الإباحة في مقابل الملك فكيف يمكن اطلاق أحدهما على الاخر بدون القرينة ( التجأ إلى جعل محل النزاع ) في المعاطاة ( هي المعاطاة المقصود بها الإباحة ) خلافا لما تقدم من الّذي قلنا : بان مقصودهم ما أريد به الملك ( ورجح بقاء الإباحة في كلامهم ) اى قولهم : ان المعاطاة تفيد الإباحة ( على ظاهرها المقابل للملك ) لا كما صنع المحقق الكركي ( ونزل ) هذا