تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
فقال : أعطني بها بقلا أو ماء ، فأعطاه فإنه لا يكون بيعا ، وكذلك سائر المحقرات وانما يكون إباحة له فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا من دون ان يكون ملكه وفائدة ذلك ان البقلى إذا أراد ان يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة ان يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لان الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وان لم يحصل الايجاب والقبول وقال ذلك في المحقرات دون غيرها . دليلنا : ان العقد حكم شرعي
شرح
فالمراد : المنسوب إلى الشرب . ( فقال : أعطني بها بقلا أو ماء ، فأعطاه ، فإنه لا يكون بيعا وكذلك سائر المحقرات ) مما ليست بأمور كبيرة كالدار والبستان وما أشبه . . . ( وانما يكون إباحة له ) اى للآخذ ( فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا من دون ان يكون ملكه ) اى من دون ان يكون ما اخذه ملكا له . ( وفائدة ذلك ) الّذي ذكرنا من الإباحة دون الملك ( ان البقلى إذا أراد ان يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة ان يسترجع قطعته ، كان لهما ذلك ) الاسترجاع ( لان الملك لم يحصل لهما ) حتى يلتزم كل منهما بما التزم به من النقل والانتقال ( وبه ) اى بعدم الملك بل الإباحة ( قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وان لم يحصل الايجاب والقبول ) اللفظيين ، ( وقال ذلك ) اى كونه بيعا صحيحا ( في المحقرات ) كالماء والبقل ( دون غيرها ) كالدار والبستان . ( دليلنا ) على أن التعاطي يفيد الإباحة لا الملك ( ان العقد حكم شرعي )