[ حكم المعاطاة وأقوال العلماء في ذلك ]
ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها : انها مفيدة لإباحة التصرف ويحصل الملك بتلف احدى العينين .
وعن المفيد وبعض العامة : القول بكونها لازمة كالبيع .
وعن العلامة - رحمه الله - في النهاية : احتمال كونها بيعا فاسدا ، في عدم إفادتها لإباحة التصرف .
ولا بد أولا من ملاحظة ان النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك ؟ الظاهر من الخاصة والعامة هو : المعنى الثاني وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف
شرح
تراض ، لكنك عرفت الاشكال فيه وانه لا بد ان ينوى الدافع أحد العنوانات الخاصة فهذا كله تمام الكلام في موضوع المعاطاة
( ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها انها مفيدة لإباحة التصرف ) من الجانبين ( ويحصل الملك ) للجانبين ( بتلف احدى العينين ) فبمجرد ان تلف الثمن - مثلا - انتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشترى .
( وعن المفيد وبعض العامة : القول بكونها ) اى المعاطاة ( لازمة كالبيع ) بالصيغة
( وعن العلامة - رحمه الله - في النهاية : احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف ) فالأقوال ثلاثة : « الإباحة » و « البيع » و « لا شيء » .
( ولا بد أولا من ملاحظة ان النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة ) اى ما قصد الدافع الإباحة ( أو في المقصود بها التمليك ؟ . الظاهر من الخاصة والعامة هو : المعنى الثاني ) اى المقصود بها التمليك ، فإذا قصد المتعاطيان التمليك بعض يقول : بإفادتها الملك ، وبعض بإفادتها الإباحة ، وبعض بعدم إفادتها لشيء أصلا ( وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف )