فظهرا رجلين أمكن الصحة وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح انتهى
ومن جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول
فلو اختلفا في المضمون بان أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشترى أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط فقبل المشترى على وجه اخر لم ينعقد ووجه هذا الاشتراط واضح وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالايجاب
شرح
حينئذ إذ شرط الطلاق حضور رجلين عدلين والخنثى لا يعرف انه رجل أو أنثى ( فظهرا ) بعد الطلاق كونها ( رجلين أمكن الصحة ) لأنه جازم بالطلاق وانما الشك في الشرط ، وقد كان الشرط موجودا واقعا ( وكذا ) إذا طلق ( بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا ) ثم قال ( ويشكلان ) اى صحة الطلاق في موردى الشك في الذكورة وفي العدالة ( في العالم بالحكم ) بان علم بأنه لا يصح الطلاق بحضور غير الرجل وغير العادل ( لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح ) فلا يتمش منهما الانشاء ( انتهى ) كلام الشهيد « ومن جملة شروط العقد » المعتبرة فيه ( التطابق بين الايجاب والقبول فلو اختلفا في المضمون بان أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشترى ) كما لو باع مقيدا بكون المشترى زيدا فبان عمروا ( أو الثمن ) كان باع الفرس ، لا الحمار ( أو الثمن ) كان باع بألف دينار ، لا عشرة آلاف درهم ( أو توابع العقد من الشروط ) كان باع بشرط سكنى زيد فيها - مثلا - لا سكنى عمرو ( فقبل المشترى على وجه اخر ) كما لو اشتراه بقيد عمرو أو الحمار أو الدرهم أو سكنى عمرو ( لم ينعقد ) البيع ( ووجه هذا الاشتراط واضح وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالايجاب ) وهنا لا رضى للمشترى بالايجاب الصادر من البائع ، وانما رضى بشيء اخر ، وان شئت قلت : لم ينصب